كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

رابعًا القياس
79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا؟
قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يَرِدُ عليه الأمر أن يجمع له الناس، ويقيس، ويشبَّه، كما كتب عمر إلى شُريح أن قس الأمور (¬1).
وقال في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس.
وقال في رواية أبي الحارث: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 65، "العدة" 4/ 1280 - 1282، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 365 - 368، "المسودة" 2/ 717

وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك.
"العدة" 4/ 1336، "المسودة" 2/ 710، "سير أعلام النبلاء" 10/ 77

وقال الخلال: ثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يُنكر على أصحاب القياس، ويتكلم فيه بكلام شديد.
"أعلام الموقعين" 1/ 257
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن روى النسائي 8/ 231، والدارمي 1/ 264 (169) من طريق الشعبي عن شريح أنه كتب على عمر يسأله فكتب إليه أن: اقضِ بكتاب اللَّه فإن لم يكن في كتاب اللَّه فبسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدَّم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك والسلام عليكم.

الصفحة 107