واحتج: أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها (¬1).
"الورع" (155)
قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلاحق له، كذا قال عمر، ولو كان القياس كان له، ولكن كذا قال عمر (¬2).
"العدة" 4/ 1181
ونقل أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر ولا يعلم، ثم علم: يقضى يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء.
فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي، فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (¬3).
ونقل أبو طالب عنه: لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر (¬4).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 112 (14521، 14522)، والبيهقي 6/ 16.
(¬2) رواه عبد الرزاق 5/ 195 (9359)، وسعيد بن منصور 2/ 287 - 288 (2799)، وابن أبي شيبة 6/ 510 (33340)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 263 (5284)، والبيهقي 9/ 112.
(¬3) رواه عبد الرزاق 4/ 178 (7392، 7393)، ابن أبي شيبة 2/ 287 (9045).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 4/ 406 (21491)، ومن طريقه رواه ابن حزم في "المحلى" 8/ 310.