ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (¬1)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء.
وقال الميموني: قيل: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانًا، فعلى الراكب الضمان.
فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (¬2)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.
ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟
فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (¬3)، وأنا أتوقاه.
ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (¬4)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.
"العدة" 4/ 1182 - 1184
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 439 (13799)، وابن أبي شيبة 5/ 485 (28242).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 395 (27304) بنحوه.
(¬3) لم أقف عليه، لكن رواه عبد الرزاق 1/ 190 (745) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 17، والبخاري (2664)، ومسلم (1868) عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.