كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (¬1). وهو أصح في النظر.
فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (¬2)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.
"العدة" 4/ 1202

97 - إذا خالف بعضهم بعضًا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.
"العدة" 4/ 1210

98 - إذا قال التابعي قولًا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلزم الرجل أن يأخذ به؟
قال: لا.
"المسودة" 2/ 659
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 293 (1227)، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 96 - 97.
(¬2) رواه سعيد بن منصور 1/ 292 (1223)، وابن أبي شيبة 4/ 164 (18892) بلفظ: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

الصفحة 121