كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال ابن هانئ: سألته عمن أفتى بفتيا يُعمل فيها، فإثمها على من أفتاها، على أي وجه؟ يعني: نعيا فيها؟
قال أبو عبد اللَّه: يعني بالبحث لا يدري أيش أصلها، فإثمها عليه.
"مسائل ابن هانئ" (1915)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الذي جاء في الحديث: "أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ" (¬1)، ما معناه؟
قال أبو عبد اللَّه: يفتي بما لم يسمع.
"مسائل ابن هانئ" (1916)

قال ابن هانئ: وجاءه رجل يسأله عن شيء.
فقال: لا أجيبك في شيء.
ثم قال: قال عبد اللَّه: إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون.
قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم، فقال: لو حدثتني به قبل اليوم، لما أفتيت في كثير مما كنت أفتي فيه.
"مسائل ابن هانئ" (1920)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
¬__________
(¬1) رواه الدارمي في "سننه" 1/ 258 (159) عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر.
قال العجلوني في "كشف الخفاء" (113): رواه ابن عدي عن عبد اللَّه بن جعفر مرسلًا.
ولم أقف عليه في "الكامل" له.

الصفحة 130