ثانيًا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن:
115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتًا والآخر نفيًا، فيكون الإثبات أولى
قال أحمد في رواية الميموني: الذي يقول: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (¬1)، وهذا يقول: صلَّى (¬2) فهذا يشهد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى. وابن عمر يقول: لم يقنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3)، وغيره يقول: قنت (¬4)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت.
وحديث أنس: لم يأنِ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخضب، وغيره يقول: قد خضب، فهذِه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس بمنزلة من لم يشهد.
"العدة" 3/ 1036 - 1037
116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرًا
قال عبد اللَّه: قال أبي: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
"مسائل عبد اللَّه" (47)، (310)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 237، والبخاري (398)، ومسلم (1331) من حديث ابن عباس.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 113، والبخاري (468)، ومسلم (1329) من حديث ابن عمر.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 102 (6968)، والبيهقي 2/ 213.
(¬4) رواه الإمام أحمد 3/ 113، والبخاري (1001)، ومسلم (677) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.