كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

كتاب الطهارة
أبواب المياه أقسامها وأحكامها
129 - أولًا: الماء المطلق
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (48)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (142)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.
قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟
فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.
"سنن الأثرم" (61، 60)

قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "العلل" 2/ 187، وعبد الرزاق 5/ 114 (9114)، والأزرقي في "تاريخ مكة" 2/ 58، والفاكهي في "أخبار مكة" 2/ 63 (1159).

الصفحة 165