كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين.
"مسائل الكوسج" (46) (*)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ؟
قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (57)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الهِرُّ في الإِناء؟
قال: أرجو أن لا يكونَ به بأس.
قال إسحاق: كما قال بلا شك كما سنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1).
"مسائل الكوسج" (140)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما إذا كانا جميعًا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (¬2).
وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟
فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.
وقال: قلت لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 303، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي 1/ 55 من حديث أبي قتادة بلفظ: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. . . ".
وصححه الألباني في "الإرواء" (173)، و"صحيح أبي داود" (68).
(¬2) رواه البخاري (250)، ومسلم (319).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية إسحاق بن منصور رقم (46) في مسألة "الماء المستعمل" تنقل إلى مسألة "الماء المتنجس" صـ 178 من نفس المجلد.

الصفحة 170

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text