كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال صالح: وسألته عن جنب وضع له ماء، فأدخل يده ينظر حره من برده؟ قال: إن كان أصبع أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: فاليد أجمع؟ فكأنه كرهه.
"مسائل صالح" (435)

قال صالح: وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟
فقال: إذا خلت به فلا يعجبني، ولكن إذا كان جميعًا فلا بأس به.
"مسائل صالح" (437)

قال صالح: الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء الذي بفمه يده؟ قال: فمه ويده سواء.
"مسائل صالح" (1328)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قال: أكره سؤر الحمار والبغل.
"مسائل أبي داود" (13)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.
قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد (¬1).
"مسائل أبي داود" (15)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سؤر الحمار والبغل؟
قال: يعجبني أن أتوقاه.
"مسائل أبي داود" (142)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 329، والبخاري (253) ومسلم (322) عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.

الصفحة 172