كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: خمس قرب.
"مسائل أبى داود" (11)

قال ابن هانئ: قال: قيل لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رضي اللَّه عنه وأنا أسمع قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" (¬1).
قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذِه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كُلُّه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" (¬2) إلا أن يغلبهم الماء، وأما المصانع التي بطريق مكة وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء فيغير الماء.
"مسائل ابن هانئ" (1)

قال ابن هانئ: قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟
قال: يصب الماء منه.
"مسائل ابن هانئ" (2، 1783)

قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (3)

قال ابن هانئ: قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (4)
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، وقال: حسن، والنسائي 1/ 174، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 1/ 394، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 13: وقد جوده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم. اهـ. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (60).
(¬2) تقدم تخريجه.

الصفحة 187