كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يُلقى كله.
"مسائل ابن هانئ" (5)

قال ابن هانئ: وسئل عن سِنّور وقعت في جُب؟
قال: يصب الماء.
"مسائل ابن هانئ" (6)

قال ابن هانئ: سألته: عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟
قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.
"مسائل ابن هانئ" (7)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل توضأ من إجَّانة؟
قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه.
"مسائل ابن هانئ" (9)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟
قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء -القلتان: خمس قرب إلى ست قرب- إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع.
"مسائل ابن هانئ" (24)

قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (1759)

قال ابن هانئ: قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (1760)

الصفحة 188