قال: إن كان قليلًا فلا يعجبني، وإن كانت مما يأوي الكنف والبلاليع، فلا يعجبني أن يتوضأ منه. قال: وأما السمك إذا غير الماء، فأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (3)
قال عبد اللَّه: قلت: الضفدع والسلحفاة؟
قال: ما أجترئ عليه، ولا بأس بأكل السلحفاة.
"مسائل عبد اللَّه" (4)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أقرب ما يكون بين الماء والخرج؟
قال: ما لم يكن له ريح، ولم يغير طعمه.
"مسائل عبد اللَّه" (5)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور، ونحو هذا أو ما أشبهه؟
فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال: إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة، فأعجب إلي أن ينزح ماؤها كله.
"مسائل عبد اللَّه" (6)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الماء الراكد يتوضأ منه -يعني إذا كان فيه نجاسة؟ قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (¬1). والقلتان: قال ابن جريج: الذي يحيرني أن القلة من قلال هجر تَسَعُ قربتين.
"مسائل عبد اللَّه" (8)
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي 1/ 175، وابن ماجه (517). قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 104 ما ملخصه أنه مضطرب في المتن والسند، وتعقبه الألباني في "صحيح أبي داود" (58) يرد هذا الاضطراب.
وصححه أحمد شاكر في "سنن الترمذي" 1/ 98.