كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: لا. ترك الغسل أعجب إلي من هذا.
"الورع" (147).

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن السقايات التي يعملها من تكره ناحيته، ترى أن يتوضأ منها؟
قال: لا. إلا أن يخاف فوت الصلاة. يعني: يوم الجمعة.
"الورع" (433).

قال ابن أبي الورد: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه الماء يسخن للميت فيغسل به، ويفضل من الماء الحار فضله: أترى للغاسل أن يغتسل به؟
قال: لا. قلت: فإنه ليس له ماء غيره.
قال: يتركه حتى يبرد.
"الطبقات" 2/ 354.

الصفحة 195