كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

140 - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ ولم يُسَمِّ؟
قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد.
قال إسحاق: إذا تركَ ذلك عمدًا أعاد وإنْ كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه.
"مسائل الكوسج" (2)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ: إذا توضَّأ أيُسَمِّي؟
قال: إي لعمري.
قِيلَ: فإنْ نسي ولمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ سبحانه وتعالى؟
قال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت.
قال إسحاق: كَمَا قال، إذا نسي أجزأه، وإذا تعمَّدَ أعادَ؛ لما صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1).
"مسائل الكوسج" (84)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يُسمي؟
قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه.
"مسائل صالح" (49)

قال صالح: قلت: إن توضأ ولم يسم؟
قال: أرجو.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 418، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه". وحسنه الألباني في "الإرواء" (81).

الصفحة 198

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text