كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

وإنما الذي روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي أعضائنا بدأنا (¬1)، إنما ذلك في اليدين والرجلين، لا نبالي أباليمين بدأ أم باليسرى.
"مسائل عبد اللَّه" (101)

قال الإمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استنشقت فانتثر" (¬2).
"العدة في أصول الفقه" 2/ 416 - 417.

قال إسماعيل بن بكر السكري: وسألته: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء وصلَّى؟
قال: يعيد الصلاة والوضوء.
"الطبقات" 1/ 270

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحدٌ نعيد لهما الصلاة؟
فقال: هما في الوضوء والجنابة واحدٌ، نُعيد لهما الصلاة.
قلت: لما ذكر فيهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: نعم.
"الطبقات" 2/ 74
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 43، 44، والدارقطني 1/ 88 - 89. وانظر: "المغني" 1/ 190.
(¬2) رواه النسائي 1/ 67 عن سلمة بن قيس بلفظ: إذا توضأت فاستنثر.

الصفحة 209