كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

149 - غسل اللحية أفضل، أم تخليلها؟
قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟
فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.
"المغني" 1/ 165، "الإنصاف" 1/ 336

150 - غسل الذراعين
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (¬1).
"مسائل الكوسج" (6)

وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.
"الروايتين والوجهين" 1/ 71

151 - وضوء الأقطع
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل
¬__________
(¬1) هو ما رواه الإمام أحمد 2/ 400، والبخاري (136) بسنده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: إني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". ورواه أيضًا مسلم (246) بلفظ مقارب.

الصفحة 213

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text