كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قلتُ: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو.
قال أحمد: ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء.
"مسائل أبي داود" (47)

قال ابن هانئ: وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟
قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا يأمر لا يخللها.
"مسائل ابن هانئ" (76)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن تخليل الأصابع في الوضوء؟
فقال: يعجبني التخليل، وإن وصل الماء إليه أجزأه.
ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (90)

153 - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه.
"سنن الأثرم" (46)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟
قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه.
"مسائل أبي داود" (46)
¬__________
(¬1) أي قفى رأس -من غير أن يصل إلى الرقبة، فإن غسل الرقبة من البدع التي لم يثبت فيها حديث صحيح.

الصفحة 215