كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أخذ مِنْ شعرِهِ أو أظفارِهِ وهو على وضوءٍ؟ قال: ما عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (53)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ؟
قال: يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ (¬1) وزيدٌ -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: هكذا هو كما قالَ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ.
"مسائل الكوسج" (69)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ؟
قال: إذا كان قليلًا فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ.
"مسائل الكوسج" (70)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل في القَلْسِ (¬2) وضوءٌ؟
قال: إذا قل فلا، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم.
قال إسحاق: هذا قولٌ ضعيفٌ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ؛ لأنَّه حدثٌ.
حَدَّثَنَا إسحاق: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ (¬3).
"مسائل الكوسج" (71)
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" 1/ 44 (101)، وعبد الرزاق 1/ 150 (578)، والدارقطني 1/ 224، والبيهقي 1/ 357.
(¬2) القلس: هو ما خرج من الجوف ملء الفم، فإن عاد فهو القيء.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 45.

الصفحة 253