كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: وأمَّا قبلة الرَّحمة فلا وضوء فيها.
"سنن الأثرم" (153)

قال صالح: سألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟
قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده.
قلت: وإن مس أنثييه؟ قال: من القضيب وحده الوضوء.
"مسائل صالح" (63)

قال صالح: سألت عن الوضوء مما غيرت النار؟
قال: لا يتوضأ مما غيرت النار.
"مسائل صالح" (64)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يرعف في الصلاة؟
فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة.
"مسائل صالح" (66)

قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟
فقال: إذا اضطجع، أو استثقل في النوم وهو جالس.
"مسائل صالح" (70)

قال صالح: وسألته عن الرجل يسجد وينام؟
قال: إذا استثقل توضأ.
"مسائل صالح" (71)

قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟
فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء.
"مسائل صالح" (72)

قال صالح: وسألت عن الرجل نام قاعدًا أو قائمًا في صلاة، وفي سجود والركوع؟

الصفحة 266