كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: أما إذا نام قائمًا أو قاعدًا، فإذا طال نومه حتى يحلم: فأحب إلي أن يتوضأ، وأما إذا نام راكعًا: فهو عندي أشد من القيام والقعود، والسجود عندي أشد من الركوع؛ لأنه ينفتح.
"مسائل صالح" (139)

قال صالح: قلت: الرجل يتخلل فيبصق، فيرى في بصاقه الدم، وربما كان نصف بصاقه دمًا، أو أقل، أو أكثر؟
قال: الذي أذهب إليه في الدم: أنه لا يتوضأ من الدم حتى يفحش عنده؛ لأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان فاحشًا أعاد (¬1).
"مسائل صالح" (140)

قال صالح: وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟
قال: يتوضأ.
قلت: فالوضوء من ألبانها؟
قال: لا يتوضأ من ألبانها.
قلت: يشرب أبوالها للدواء؟
قال: لا بأس به.
"مسائل صالح" (380)

قال صالح: وسألته عن الرجل يقبل؟
فقال: إذا كان لشهوة عليه الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه الوضوء.
"مسائل صالح" (432)

قال صالح: قلت: ما تقول في المتوضئ يأخذ من شعره ومن أظفاره؟
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "السنن" 2/ 405.

الصفحة 267