كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: لا بأس به.
"مسائل صالح" (546)

قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح" (547)

قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.
"مسائل صالح" (577)

قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.
"مسائل صالح" (1002)

قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.
"مسائل صالح" (1003)

قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (¬1).
وابن عباس: إذا كان فاحشًا (¬2)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (¬3)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (¬4). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (¬5).
"مسائل صالح" (1004)
¬__________
(¬1) "السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 256.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) رواه عبد الرزاق 1/ 145 - 146، وابن أبي شيبة 1/ 128 (1472).
(¬4) ذكره البخاري تعليقًا 1/ 280 "فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 1/ 148 (571)، وصحح إسناده ابن حجر. انظر: "الفتح" 1/ 282.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 128 (1474).

الصفحة 268