كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا؛ ليس تصح الرواية فيه.
"مسائل أبى داود" (91)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟
قال: أرجو أن لا يلزمه شيء.
"مسائل أبي داود" (92)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قص الشعر فيه الوضوء؟
قال: أرجو -أي: ليس عليه شيء.
"مسائل أبي داود" (93)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال؛ إني لأفزع منه. قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال. ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث.
"مسائل أبي داود" (94)

قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم.
قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني: قليلًا.
واحتج بحديث صفوان بن عسال: "لكن من نوم" (¬1) قال: ولم يفسر أي نوم؟
"مسائل أبي داود" (95)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 239، 240، والترمذي (96) وقال: هذا حديث حسن صحيح قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: هو أحسن شيء في هذا الباب، والنسائي 1/ 83 - 84، وابن ماجه (478) والحديث حسنه الألباني، انظر: "الإرواء" 1/ 140 - 141.

الصفحة 273