قال عبد اللَّه: سئل أبي عن حديث أبي هريرة: "من غسل الميت الغسل" (¬1)؟
قال: ليس فيه حديث يثبت. قال أبي: والوضوء يتوضأ، روي ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). وقال أبي: يخلع نعليه في المقابر. قال أبي: ولا بأس بالبول قائمًا! إذا كان لا يصيبه.
"مسائل عبد اللَّه" (75)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الرجل يحشي ذكره القطن بعد الوضوء، فإذا صلى أخرجه، فيجد في القطن بللًا؟
قال: لا بأس به، ما لم يظهر -يعني: خارجًا.
"مسائل عبد اللَّه" (76)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه.
فقلت: يمسح عليه بالماء؟
قال: لا بأس أن يمسح عليه، وإن لم تمسح عليه لا بأس به.
قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟
قال: يتوضأ للصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (77)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 433، 454، 472، وأبو داود (3161، 3162) والترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. وقال الحافظ: في "التلخيص" 1/ 137: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا.
وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (791): صحيح.
(¬2) رواه عبد الرزاق 3/ 405 (6101) عن ابن عباس، وفي 3/ 407 (6107) عن ابن عمر.