كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال أحمد في رواية بكر بن محمد في المذي: يغسل ذكره كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما الاتباع.
"المسودة في أصول الفقه" 2/ 779

قال أبو بكر محمد بن صدقة: قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (¬1)، قال: لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف.
"بدائع الفوائد" 4/ 68

نقل عنه الميموني في النوم: أنه لا ينقض.
قال الخلال: هو خطأ بين.
"المبدع" 1/ 159

ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم: أنه يحتشي.
"المبدع" 1/ 292

180 - الشك في الوضوء والحدث
قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟
قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه.
"مسائل صالح" (1317)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟
قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ.
"مسائل أبي داود" (70)
¬__________
(¬1) علقه البخاري قبل حديث (176) قال: قال ابن عمر: ليس عليه إلا غسل محاجمه، ووصله ابن أبي شيبة 1/ 47 (468) وابن المنذر في "الأوسط" 1/ 178، وانظر: "الفتح" 1/ 282.

الصفحة 293