كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أكثر الوضوء ثلاثا.
سمعت أحمد يقول: يغسل رجلين ثلاثًا ثلاثًا.
قال: ونحن نغسل أكثر من ثلاثٍ.
"مسائل أبي داود" (33)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرتين؟
قال: أرجو أن يجزئه.
"مسائل أبي داود" (34)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال: جائز.
"مسائل أبي داود" (35)

قال أبو داود: سمعت أحمد فيمن شك في وضوئه فلم يدر ثنتين توضأ أو ثلاثًا؟
قال: تجزئ ثنتان.
"مسائل أبي داود" (36)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعجبني أن يمضمض ثلاثًا، ويعجبني التخليل، وإذا وصل الماء إليه أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (71)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوضوء مرة مرة يجزئ، وإن توضأ ثلاثًا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.
"مسائل ابن هانئ" (73)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثنتين تجزئ، وواحدة تجزئ إذا أنقى بالغسل.

الصفحة 302