قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتوضأ فيغسل يده اليسرى قبل اليمنى، والرجْل أيضًا كذلك. فقال: لا بأس به على استخراج الكتاب.
"مسائل ابن هانئ" (70)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا توضأ الرجل بدأ باليمين يصب على الشمال.
"مسائل عبد اللَّه" (96)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد الوضوء، فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء، فلا يجزئه، حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه، ويمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ويغسل رجليه (¬1).
فإذا اغتمس، ثم خرج من الماء، فقد غسل وجهه، ويغسل يديه،
وعليه أن يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إذا كان جنبًا، فلا يبالي بأيه
بدأ، لأنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ولم يحدوا تجديد الوضوء؛ لأن الوضوء بدأ فشيء قبل شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (97)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن توضأ للصلاة، فغسل رجليه ثم يديه ثم وجهه؟
¬__________
(¬1) صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبق تخريجها من حديث عبد اللَّه بن زيد، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.