كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟
قال: نعم إذا كان طاهرًا.
"مسائل أبي داود" (26)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟
فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (108)

قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 77

قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه!
"الطبقات" 3/ 89

قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟
فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (¬2).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (277) من حديث بريدة بن الحصيب.
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 312