كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يستيقظ من منامه فيجد بلة؟
قال: إن كان لامس امرأته، أو قبل بشهوةٍ، يتوضأ.
"مسائل ابن هانئ" (116)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يعزل عنها زوجها، عليها غسل؟
قال: إذا التقى الختانان وجب الغُسل.
"مسائل ابن هانئ" (121)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجامع امرأته دون الفرج، هل عليها غسل؟
قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
"مسائل ابن هانئ" (123)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث عائشة -رضي اللَّه عنه-: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟
قال: إذا وصلت المدورة -يعني: الكمرة إذا وصلت- وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل.
"مسائل ابن هانئ" (126)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن "الماء من الماء"؟
فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
"مسائل عبد اللَّه" (116)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء تجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل: المذي: يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي: يخرج على أثر البول فيه الوضوء، والمني: إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل.
"مسائل عبد اللَّه" (117)

الصفحة 320

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text