كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء.
"مسائل الكوسج" (139)

قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء.
"مسائل صالح" (23)

قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟
قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء.
"مسائل صالح" (1324)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟
قال: نعم.
قيل لأحمد: قبل الغسل؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (135)

قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟
قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ !
"مسائل أبي داود" (136)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟
قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (103)

الصفحة 333

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text