كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.
وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.
"المبدع" 7/ 362

204 - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام
ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (¬1).
قلت: فأي شيء تقول أنت؟
قال: ما أحسن ما احتج به.
"الفروع" 1/ 207

205 - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه
قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.
وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟
فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.
"مسائل أبي داود" (1265)

روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.
"الإنصاف" 1/ 156، "المعونة" 1/ 385
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 173، وأبو داود (4010)، والترمذي (2803)، وابن ماجه (3750) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.

الصفحة 336

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text