كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

206 - الوضوء والغسل من ماء الحمام
قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل من ماء الحمام؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (47)

قال صالح: قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟
قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي.
"مسائل صالح" (558)

قال ابن هانئ: وسألته: عن ماء الحمام، يجزئ من الغسل؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (12)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام.
قال: لا يغسل من ماء الحمام.
"مسائل عبد اللَّه" (20)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: يغتسل من ماء الحمام؟
فقال: لا.
فقلت له: [. . .] (¬1).
قال: فلِمَ نذهب إذن.
"مسائل عبد اللَّه" (21)

قال الأثرم: قال أحمد: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الجاري؛ لأنه يُنزفُ، يخرج الأول فالأول.
¬__________
(¬1) قال محقق الكتاب: كلمة غير واضحة.

الصفحة 337