كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

شروط صحة التيمم
208 - الشرط الأول: النية
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانًا؟
قال: لا يجزئه حتى ينوي.
"مسائل ابن هانئ" (53)

قال البرازطي: سُئل عن رجل تيمم في السفر لسجود القرآن، أو للقراءة في المصحف، وصلى به فريضة؟
قال: يعيد ما صلى من الفرائض بذلك التيمم.
"بدائع الفوائد" 4/ 46

209 - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟
قال: بِقَدْرِ ما يقدر.
قلتُ: لا يقدر على شيء.
قال: فما يصنع؟ ! هو بمنزلة المجدور.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (102)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ، وليس له مَن يوضئُه والغني والفقير فيه سواء؟
قال: لَهُ أنْ يَتيممَ، وإنْ كان في الحضرِ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء.
"مسائل الكوسج" (103)

الصفحة 344