كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

216 - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟
قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.
قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.
"مسائل الكوسج" (82)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.
"مسائل الكوسج" (106)

قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.
"مسائل صالح" (234)

قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟
قال: لكل صلاة أعجب إلي.
"مسائل أبي داود" (112)

قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟
فرأى أن يعيد التيمم -يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.
"مسائل أبي داود" (113)

الصفحة 357

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text