كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة.
"مسائل ابن هانئ" (51)

قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (57)

قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟
قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
"مسائل ابن هانئ" (58)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟
قال: لا.
قيل له: أفيتطوع؟
قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.
"مسائل ابن هانئ" (69)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.
قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.
"مسائل عبد اللَّه" (140)

قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب

الصفحة 358