كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

نواقض التيمم
218 - إذا لبس الخفين ثم تيمم، ثم خلع خفيه
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟
قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح.
سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (135)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟
قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم.
"مسائل عبد اللَّه" (136)

ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة.
"المعونة" 1/ 406

219 - إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟
قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم
¬__________
(¬1) سبق تخريجه من حديث عمار.

الصفحة 363