كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (¬1).
"مسائل صالح" (946)

قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟
قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.
"مسائل صالح" (1190)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟
قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.
"مسائل ابن هانئ" (55)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (¬2).
وابن المسيب قال: يعيد (¬3).
"مسائل عبد اللَّه" (138)
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 195 (8034)، وروى عبد الرزاق 1/ 230 (888) أنه قال: يعيد الصلاة.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 194 (8023)، وروى عبد الرزاق 1/ 228 (281) عن ابن المسيب أنه قال: لا يعيد.

الصفحة 366