كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

أبواب الطهارة من النجس
ما جاء في أنواع النجاسات، والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة
222 - باب إزالة النجاسة عن الماء
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ بالَ فيها إنسانٌ؟
قال: تُنزح حتَّى تغلبهم.
قُلْتُ: ما حده؟
قال: تغلبهم، لا يقدرون على نزحِهَا.
قِيلَ: إذا وجدوا فيها عُذرة؟
قال: يُنقى من العذرة، ويُنزحُ الماءُ.
"مسائل الكوسج" (425)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: بئر تغير ريحُ الماءِ؟
قال: يُنزح حتَّى يطيب.
قِيلَ: وإن لمْ ينزحوا كلَّه؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (437)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى: والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ.

الصفحة 367

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text