كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
فصل في الحيض وأحكامه
259 - أقل سن تحيض فيه المرأة
روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.
"المغني" 1/ 447، 448

260 - أكثر سن تحيض فيه المرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟
قالَ: يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا، إنما يُروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (¬1)، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء.
"مسائل الكوسج" (732)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟
قال: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.
قال إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها
¬__________
(¬1) يعني قول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض.
قال الألباني في "الإرواء" (186): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.

الصفحة 422