كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقولون: الطهر (¬1).
قيل له: تذهب إلى أنها إذا رأت الدم، إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى؟
فكأنه ذهب إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى، ولم يصرّحه لنا، وذهب إليه.
"مسائل ابن هانئ" (155)

قال ابن هانئ: سألته عن الأقراء؟
قال: هي الستة، أو السبعة أيام التي تجلس فيها في الحيض.
"مسائل ابن هانئ" (160)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأقراء: الأطهار أم الحيض؟
فقال: فيه اختلاف عن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (1379)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا برد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء، إنما القرء ما بين الحيضتين إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل من الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها.
"مسائل عبد اللَّه" (1380)
¬__________
(¬1) إنما روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي وأبي الدرداء وأنس وابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم أن الأقراء: الحيض.
رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 452 - 455، وانظر: "تفسير ابن كثير" 2/ 336 - 337، و"الدر المنثور" 1/ 490 - 491، وذكر ابن كثير في "تفسيره" 2/ 337 أنها أصح الروايتين عن الإمام أحمد.

الصفحة 440