كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

276 - ما للرجل من امرأته وهي حائض
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟
قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.
قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله (¬1)، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض (¬2).
"مسائل الكوسج" (56)

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (736)

قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟
قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.
"مسائل ابن هانئ" (159)

قال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول في الحائض: تقبل وتلمس، وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة، وإلى الركبة، ويباشرها.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 25
¬__________
(¬1) "المحلى" 10/ 79.
(¬2) رواه الدارمي في "السنن" 1/ 694 (1075).

الصفحة 448