كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

277 - كفارة من أتى امرأته وهي حائض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يأتي امرأتَه وهي حائضٌ؟
قال: كأنه مخير في الدينار ونصف دينار.
قال إسحاق: إنما هو مخير بين أن يعتقَ رقبة إن شاء وبين أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ أو نصف دينار معناه: إنْ كان الدمُ عبيطًا فدينار، وإن كان الصفرة فنصف دينار، وقلنا العتق لما روى الحسن: أنه يعتق رقبة (¬1).
"مسائل الكوسج" (737)

قال إسحاق بن منصور: قال لي إسحاق: وأمَّا الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، فإنَّ كَفَّارةَ ذَلِكَ أن يتصدَّقَ بدينارٍ إذا أتاها في فور حيضتها، وإذا صار ذَلِكَ إلى الرقة وانقطاعها تصدق بنصف دينار، وإن كان بعد ذَلِكَ عند الطهر أو نحوها يتصدق بخمسي دينار على ما أمرَ عمرُ بن الخطاب رضي اللَّه عنه (¬2)، وإن طهرت ولم تغتسل فأقل ما وصفنا، لأن حكم الدينار على فور الدم.
"مسائل الكوسج" (3448)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه (¬3).
¬__________
(¬1) روى عبد الرزاق 1/ 329 (1267) عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان، عتق الرقبة. حكاه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 210 عن سعيد بن جبير.
(¬2) رواه البيهقي 1/ 316 من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن عمر مرفوعًا وقال: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 230، وأبو داود (264)، والنسائي 1/ 153 وابن ماجه (640) كلهم من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا في الذي =

الصفحة 449