كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قلت: فتذهب إليه؟
قال: نعم، إنما هو كفارة.
قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟
قال: كيف شئت.
"مسائل أبي داود" (177)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟
قال: يتصدق بنصف دينار.
"مسائل ابن هانئ" (159)

نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 101

278 - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟
قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها.
"مسائل ابن هانئ" (167)
¬__________
= يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".
وصححه الألباني في "الإرواء" (197).

الصفحة 450