كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

عليكم جدًا. فكأنه أمر بالوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (122)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود -أو عبد الرحمن بن يزيد- قال غندر عن الأسود.
ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام، قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟ قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوءه تامًّا.
"مسائل ابن هانئ" (128)

قال مثنى بن جامع: سألته: الجنب ينام من غير أن يتوضأ، هل ترى عليه بأسًا؟ فلم يعجبه، وقال: يستغفر اللَّه.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 358

280 - الجنب يغتسل ويستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسل يَسْتَدْفِئُ بامرأته قبلَ أنْ تغتسلَ؟
قال: نعم، ولكن إذا بَاشَرَهَا أَوْ قَبَّلَهَا مِنْ شَهْوةٍ فعليه الوضوءُ لحديث مسعود -رضي اللَّه عنه-: القبلةُ مِنَ اللَّمْسِ (¬1).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (67)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 133 (500)، وابن أبي شيبة 1/ 49 (492) والدارقطني 1/ 145 وصححه.

الصفحة 453