كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

282 - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره
قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (130)

283 - الخضاب والزينة للحائض
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (149)

284 - طبخ الحائض وعجنها
قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟
قال: نعم.
"الفروع" 1/ 264.

285 - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها؟
قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به.
"مسائل الكوسج" (735)

الصفحة 455

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text