قال صالح: وقال: أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم، وتتوضأ لكل صلاة.
وقال: هذا أقل ما نأمرها، فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل.
"مسائل صالح" (1127)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبر صلت.
"مسائل أبي داود" (158)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال: دم الحيض أسود.
"مسائل أبي داود" (159)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل (¬1) في نفسي منه شيء.
"مسائل أبي داود" (160)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حديث الجَلْدِ بن أيوب في الحيض (¬2)؟
¬__________
(¬1) يعني حديث حمنة بنت جحش المتقدم تخريجه.
(¬2) رواه عبد الرزاق 1/ 299 - 300 (1150)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 205، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 211، وابن عدي في "الكامل" 2/ 436، والدارقطني 1/ 209، والبيهقي 1/ 322 كلهم من طريق الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، وفي بعض الروايات: الحيض ثلاث إلى عشر، فما زاد فهي مستحاضة.
وقد أنكره جمع من الأئمة، انظر مصادر التخريج.