كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

قال: لا أذهب إليه، أحاديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف ذاك.
"مسائل أبي داود" (161)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟
قال: إذا اغتسلت أخذت بالثقة، وإن توضأت لكل صلاة أرجو أن يجزئها.
وسمعته يقول: أرجو أن يكفيها غسلها من الحيض، ثم توضأ بعد لكل صلاة.
"مسائل أبي داود" (174)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه: وسئل عن المستحاضة إذا جاوزت أيام الحيض؟
قال: تغتسل ثم تتوضأ، وإن توضأت أجزأها.
"مسائل ابن هانئ" (145)

قال ابن هانئ: وسئل عن المستحاضة؟
فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن شأنها: فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدًا ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة.
قلت له: فتغتسل لكل صلاة.
قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره.
وقال: وإن شاءت جمعت بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدًا، وهذا أوسط ما جاء فيه.

الصفحة 464

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text