[288 - النفساء إذا رأت النقاء
قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟
قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.
"المغني" 1/ 429] (¬1)
294 - الحامل ترى الدم
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي.
"مسائل الكوسج" (744)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قال: لا يلتفت إليه.
قال إسحاق: كما وصفت.
"مسائل الكوسج" (746)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملًا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم.
"مسائل أبى داود" (172)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟
قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة.
"مسائل البغوي" (64)
قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟
قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنه أصح.
قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.
"السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 423
قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟
قال: لا.
"المغني" 1/ 445 (¬2)
¬__________
(¬1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
مسألة "النفساء إذا رأت النقاء" تنقل إلى فصل: دم النفاس وأحكامه.
(¬2) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية يعقوب بن بختان من "المغني" 1/ 445 في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ 479.