كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)}؛ فاتباع المهاجرين والأنصار واجب على النَّاس إلى يوم القيامة.
وجاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه كان له سكتتان؛ سكتة عند افتتاح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة (¬1)، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع، حتى يتنفس، وأكثر الأئمة على خلاف ذلك. فأمره يا عبد اللَّه، إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع، وخصلة قد غلب عليها النَّاس في صلاتهم إلا ما شاء اللَّه، من غير علَّة، وقد يفعله شبابهم وأهل القوة والجلد منهم، ينحط أحدهم من قيامه للسُّجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وإذا نهض من سجوده أو بعد ما يفرغ من التشهُّد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه، وهذا خطأ، وخلاف ما جاء عن الفقهاء، وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض، ثم يديه، ثم جبهته، وإذا نهض رفع رأسه، ثم يديه، ثم ركبتيه، بذلك جاء الأثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)، فأمروا بذلك، وانهوا عنه من رأيتم يفعل خلاف ذلك، وأمُروه أن ينهض إذا نهض على صدور قدميه، ولا يقدم
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 15، وأبو داود (779) والترمذي (251)، وحسنه وابن ماجه (844، 855)، وصححه ابن خزيمة (1578) من حديث سمرة بن جندب، وانظر "صفة الصلاة" ص 128.
(¬2) رواه أبو داود (736)، والترمذي (268) والنسائي 2/ 207، وابن ماجه (882)، من حديث وائل بن حجر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. اهـ والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (185).

الصفحة 501