299 - متى يؤمر الصَّبي بالصلاة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُؤمر الصَّبي بالصَّلاةِ؟
قال: لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (321)
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة، أيعيدُ؟
قال: نعم، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر.
قِيلَ: فالصيام؟
قال: إذا أطاق الصيام.
"مسائل الكوسج" (430)
قال أبو داود: قلتُ لأبي عبد اللَّه: متى يؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ؟
قال: يضربُ عليها إذا بلغ عشرًا ويفرقُ بينهم في المضاجعِ، ويؤمرُ بالصلاة إذا بلغ سبعًا.
"مسائل أبي داود" (356)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن تسع سنين وقد أسلم؟
فقال: يجبر على الإِسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 187، وأبو داود (495، 496) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا قال النووي في "الخلاصة" (687): رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ وكذا صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (509، 510).