كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

307 - الأذان في السفر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن في السفر ويقيم؟
قال: نعم، حديث مالك بن الحويرث (¬1).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (175)

قال عبد اللَّه: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟
قال: ما أحسنه.
قلت: فإن لم يفعلوا؟
قال: يجزئهم.
"مسائل عبد اللَّه" (206)

قال حرب: قال أحمد في المسافر: أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ.
"المغني" 2/ 85

قال الميموني: قلت: يؤذن ويقيم -أي: المسافر- في الفجر، وفي غير الفجر؟
قال: يقيم إن شاء اللَّه.
"فتح الباري" لابن رجب 5/ 367
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 436، والبخاري (630)، (658)، (7246)، ومسلم (674)، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما".

الصفحة 540